أن الأول مراده.
ومنها: قوله في النذر: «وأنه لو نذر أن يتيمم فالمذهب أنه لا ينعقد نذره» (¬١) = يحتمل (¬٢) أن يكون مقابل المذهب: أنه يلزمه كفَّارة يمين كما في نذر المعصية على قول، ويحتمل أنه [يُحَبُّ] (¬٣) عليه بناءً على أنَّ تجديده مستحب إن تُصوّر.
ومنها: قوله في النفقات على قول الغزالي: «وله منعها من صوم نذرته بعد النكاح»: «ومفهومه عدم المنع فيما قبله»، قال: وهذا الفرق فيما إذا نذرت أياما معينةً، أما عند الإطلاق إلى قوله: «ونقل إبراهيم المروذي (¬٤) فيه وجهين، سواء نذرته قبل النكاح أم بعده» (¬٥). فالضمير في (¬٦) «فيه» يحتمل أن يعود إلى النذر (¬٧) المعين، وعليه جرى في الشرح الصغير، وإلى المطلق، وعليه جرى النووي في «الروضة».
ومنها: قوله في الحيض: لا فرق في سنّ الحيض بين البلاد الحارة وغيرها، وعن الشيخ أبي [محمد] (¬٨) أنَّ الأمر في البلاد الحارة على ما ذكرناه،