Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 631

  1. الكلام في المناقضات محشوا بفوائد عارضات
  2. فصل في ألفاظ مبهمة

في «البيان»: «قال الصيمري: قال شيخ من أصحابنا: يُبطِلُ النكاح، والصحيح أنه يصح، ولها عليه مهر المثل» (¬١)، انتهى. ذكره في «باب ما يصح به النكاح»، والصيمري سابق على القفال، وأظنُّ أنَّ في النسخة نقصاً، وأنَّ اللفظ هكذا: قال الصيمري وشيخ من أصحابنا، ويكون رأى في «النهاية» لفظ «الشيخ» فما عُرِف من المعني به، وزاد هو النقل عن الصيمري.

فرع: افتراق الزوجين - إذا قضيَا حَجَّةً فسدت بالجماع - في المكان الذي جامعها فيه = واجب في القديم، ومستحب في الجديد، وهذه عبارة أكثر الأصحاب: «الموضع الذي جامعها فيه»، ومفهومها أنه لا يُطلب التفرق قبله ولا بعده، وصرّح في «الروضة» باستحباب التفرق من حين الإحرام، ولم يذكر انتهاء مدته، وصرّح القاضي أبو الطيب بأنهما لا يجتمعان إلا بعد التحلل، ولم يذكر ابتداءه (¬٢).

وكأنَّ المختلف في أنه واجب أو مستحب: التفرق مكان الوقاع، أما قبله وبعده فمستحب ليس إلا، أو: مكانه وما بعده، بخلاف ما قبله، أو يُجرى على مفهوم كلام أكثرهم من أنه لا يُطلب التفرق إلا مكان الوقاع، كل ذلك محتمل، فليكشف عنه، فإني لم أُمعن كشفا.

تنبيه:

قد قلنا: إنه لا وثوق بما يقع (¬٣) أثناء التعليل والحجاج، لا سيما في غير

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 631 (SanadKitab #30157, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.