Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 639

  1. الكلام في المناقضات محشوا بفوائد عارضات
  2. الضرب الثاني

عن معلقات شريح: «لو وكله بطلاق امرأته فطلقها ولم ينو عند الطلاق أنه يوقع لموكله = ففي الوقوع وجهان»، ثم قال في أواخر فروع الطلاق: «الأقرب أنه لا يحتاج إلى أن ينوي» (¬١).

وقد يُحاط من المنقول اليوم بما لم يكن أمس، ألا ترى أن الرافعي حكى في الفروع المنثورة قبل الصداق الخلاف في أنَّ الزوج معقود عليه، من غير إشارة إلى ترجيح، ثم في «كتاب الطلاق» في مسألة «أنا منكِ طالق» قال: «إنَّ كونه معقودًا عليه غيرُ مَرْضِيّ عند الأكثرين» (¬٢).

قلت: وهو ما ذكر الإمام في «الأساليب» أنه المختار، وقال ابن السمعاني في «الاصطلام»: «إنه معقود عليه»، وأجاب عن قولهم: لو كان معقودًا عليه لما احتاج في "أنا منك طالق" إلى النيَّة؛ بأن الحاجة إليها لاحتمال إرادة الطلاق من وثاق، فإن هذا الاحتمال هنا ظاهر، بخلافه فيما إذا أُضيف الطلاق إليها، فإنَّ العُرفَ يقضي باندفاع هذا الاحتمال، وهو جواب صحيح، ولا أدري من أين للرافعي أنَّ الأكثرين لم يرضوا كونه معقودًا عليه مع أنَّ أكثر الخلافيين على أنه معقود عليه (¬٣)!

ومثله: قال في الصلاة في إشارة الأخرس: «أجاب الغزالي في الفتاوى بأنها تبطل» (¬٤).

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 639 (SanadKitab #30157, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.