Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 640

  1. الكلام في المناقضات محشوا بفوائد عارضات
  2. الضرب الثاني

قلت: وقد سبقه القاضي الحسين في فتاويه (¬١).

قال الرافعي (¬٢): «ورأيتُ بخط والدي حكاية وجه أنها لا تبطل»، ثم (¬٣) حكى في المسألة وجهين في «كتاب الطلاق»، وصحح عدم البطلان (¬٤).

أما إذا أعطاه درهما وقال: «ادخُلْ به الحمام»، ففي تعين صرفه لذلك وجهان حكاهما الرافعي في «الشهادات»، والنووي في «باب الهبة» عند اقتصار الرافعي على نقل (¬٥) تفصيل القفال (¬٦)، ولا ترجيح للرافعي فيهما، إنما رجّح في الشاهد يُعطى للمركوب عدم التعين، ولا يلزم مثله في مسألة الفقير، بدليل أنَّ القاضي في «الفتاوى» جعل الخلاف فيها مرتبا على الفقير.

ووجهه: أنه لا يلزم من انتفاء التعين في الواجب انتفاؤه في التطوع، ولا يصح لابن الرفعة أن يأخذ من هذا تضعيف تشبيه الرافعي الخلاف بالخلاف، ويقول: «كيف يُلحَقُ واجب بتطوع؟!»؛ لأنَّ التشبيه لأصل الخلاف لا لاتفاق الترجيح، والمكان بمزيد إيضاح في كتابنا «الأشباه والنظائر» (¬٧).

فإن قلت: أنا لا أُنكِرُ أنَّ اختلاف ترجيح الشيخين دليل علو قدرهما، بل

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 640 (SanadKitab #30157, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.