Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 643

  1. الكلام في المناقضات محشوا بفوائد عارضات
  2. الضرب الثالث

إلا الوقف (¬١) عن العمل، ولكن هذا نادر جدا، وقد يكفي من الترجيح فيه ما لا يكفي في غيره، وقد يُطلق فيه الترجيح لمن لا يُطلق له الترجيح في أمهات المسائل؛ للقناعة هنا بأدنى نظر دون الأمهات.

الضرب الثالث

أن يكون كلٌّ منهما مذكوراً في غير مظنته، فإما أن يكون غير مقصود أو يكون مقصوداً.

فالأول: مثاله قول الرافعي في «باب البغاة»: «ولأنَّ الجزية أجره دار الإسلام» (¬٢)، وقال في أوائل «باب الجزية»: «إنَّ الجزية مشتقة من الجزاء، كأنها جزاء إسكاننا إياهم في دارنا، أو عصمة الدماء والذراري والأموال»، ثم قال بعده بنحو خمسة عشر سطرًا: «واحتجوا - يعني: الأصحاب - بأنَّ الجزية مع الانقياد والاستسلام كالعوض عن التقرير» (¬٣)، فكل هذا وقع غير مقصود لنفسه ولا في مظنته.

ومسألة أن الجزية في مقابلة ماذا تُؤخذ خلافيَّةٌ شهيرة، وفيها لأصحابنا أربعة أوجه (¬٤):

أحدها: في مقابلة سكنى الدار.

والثاني: في مقابلة حقن الدم.

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 643 (SanadKitab #30157, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.