Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 644

  1. الكلام في المناقضات محشوا بفوائد عارضات
  2. الضرب الثالث

والثالث: في مقابلة تركِ قتالهم في دار الإسلام سَنَةً فصاعدا.

والرابع: قال الإمام (¬١): «الوجه أن نجمع مقاصد الكفار ونقول: هي مقابلة بالجزية».

وهذه المسألة ذات الأوجُهِ لم يقصدها الرافعي بالذكر، وإنما وقعت له استطرادًا، فلا يعتمد على شيء من كلاميه فيها، بل يتطلب كلام غيره فيما يظهر، فإنه لم يستوف لها النظر.

والثاني: مثاله: إذا وطئ مَنْ يَحْرُمُ عليه وطؤها من إمائه، كأخته المملوكة له، وقلنا بوجوب الحدّ عليه = قال في «باب حد الزنا»: «لا يثبت النسب، وقيل: يثبت»، وبالثبوت جزم في «باب عتق أمهات الأولاد»، وهو الوجه، وهي آخِرُ مسألة في «الرافعي»، وذكَرَ أنَّ الأصحاب قالوا: لا يتصور اجتماع هذه الأحكام - يعني: النسب والمصاهرة والاستيلاد - مع وجوب الحد إلا في هذه الصورة على القول بالحد (¬٢).

قلت: وقال الجرجاني في (المعاياة)، والروياني في «الفروق» (¬٣): «لا أم ولد يمتنع وطؤها من غير تعلق حق زوج بها، إلا في مسألتين»، هذه وقيَّداها بأن يشتري أخته من الرضاع ويستولدها جاهلا بالتحريم، ولا حاجة إلى هذا القيد؛ فإن أخته من النسب كذلك ولو وطئها عالماً.

قالا: «والثانية: أن يكون لكافر أم ولد فتُسلم».

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 644 (SanadKitab #30157, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.