Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 646

  1. الكلام في المناقضات محشوا بفوائد عارضات
  2. الضرب الثالث

وليس مخالفًا لجزمه في «باب التفليس» بوجوب بيع مال المفلس بنقد البلد حالا، ثم إن كانت الديون من غير جنس ذلك النقد ولم يرض المستحقون إلا بجنس حقهم … إلى آخر ما ذكره (¬١)، وقد ذكرنا هذا المكان في «التوشيح» فلا نعيده (¬٢).

ومنها: أن يكون كلُّ واحدٍ منهما مطلقًا، غير أنَّ القرائن تدلُّ على تقييد كل منهما بقيد ينافي الآخر، فلا مخالفة، بل لكلِّ محلّ، وهذا سواء كانا مقصودين وفي مظنتهما أم لا.

مثاله: قول الرافعي في «باب السير»: «يجوز سبي (¬٣) منكوحة الذمي»، مع قوله في «باب الجزية»: «إنَّ عقد الذمَّة يَسْتَتْبَعُ الزوجة» (¬٤)، فقد قال ابن الرفعة (¬٥): «محلُّ ما في «الجزية» زوجته الموجودة حين العقد، أو الداخلة تحت القدرة، وما في «السير» زوجته التي تزوجها وتركها في دار الحرب، أو فيمن لم تدخل تحت القدرة»، وهذا صحيح، وليس هو من التناقض في شيء.

ومثله: قال في أثناء (¬٦) «السير» فيما إذا أفلتوا الأسير على أن يبعث إليهم مالا: «إنه لا يجب بعثه»، وقال في آخر الباب: «لو قال الأسير للكافر: "أطلقني على كذا"، ففعل؛ لزمه ما التزم» (¬٧)، فمحلُّ الأول إذا مكنوه من الخروج وشرطوا

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 646 (SanadKitab #30157, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.