Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 647

  1. الكلام في المناقضات محشوا بفوائد عارضات
  2. الضرب الثالث

البَعْثَ، ومحلُّ الثان إذا كان عندهم لا مكنونه من الخروج إلا بالبذل.

وقرب من هذا أنَّ الرافع قال فما إذا قال القاتل: "أنا صغر": «فلا قصاص، ولا مكن تحلفه؛ لأنَّ التحلف لإثبات المحلوف عله، ولو ثبت صباه لبطلت منه» (¬١)، وذكر ابن الرفعة ف «المطلب» أنَّ عدم تحلفه قولُ القاض أب الطب، وأنَّ ابن الصباغ والماورد حكًا عن المذهب أنَّ عله المن، وأن أبا إسحاق قال: «إذا أوجبناها أُخرَت إلى البلوغ».

قلت: فأظنُّ أنَّ قول الرافع: «ولا مكن تحلفه» المراد به: ف ذلك الوقت، ولم يرِدْ أنَّ الخصومة تنقطع، بل إذا تحقق بلوغه طلبناه بالمن، فلعل الوجهن ف أنه هل يُحلّف الآن، وكون الرافع حنئذ جزم بالأرجح، فإنَّ الأرجح أنه لا يحلف الآن، ولكن لا تنته الخصومة.

فإن قلت: أو كون محلُّهما ف أنه هل يحلّف بعد البلوغ مع الجزم بأنه لا يُحلف الآن.

قلتُ: لو حُمِلَ على ذلك لكان ما ف «الرافع» على خلاف الأرجح (¬٢)، ولا حامِلَ (¬٣) على الحمل على ذلك إلا استبعاد تحلف من لو ثبت صباه لبطلت منه، وقد رجح الرافع ف كتاب (¬٤) الدعاوى قول ابن القاص فما إذا جاء واحد من الغزاة طلب سهم المقاتلة: «إنه يحلّف» (¬٥)، ونحن ذكرنا هذا في

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 647 (SanadKitab #30157, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.