Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 648

  1. الكلام في المناقضات محشوا بفوائد عارضات
  2. الضرب الثالث

«التوشيح»، فقد قيل على الجملة بتحليف من هذه صفته، فلا يبعد الخلاف هنا.

ومنها: إذا غلب على الظن أن أحد اللفظين غير مقصود به ما فهم عنه من المخالفة، كقول الغزالي: «وما عداها - يعني الجنايات الموجبة للحد - يوجب التعزير» (¬١)، قد يُفهم قوله: «يوجب التعزير» أنَّ التعزير واجب، ويتطرّق منه إلى اعتراض عليه، فإن التعزير عندنا - معاشر الشافعيين - لا يجب، وإنما يتبع الإمام المصلحة، ولم يُحكَ وجوبه إلا عن أبي حنيفة، وفي حق الله على وجه، وقد اتَّبع صاحبًا «التعجيز» و «التمييز» الغزالي في هذه العبارة.

والخلل هنا من الفاهم، فإنَّ معنى قوله: «يوجب»: يقتضي، وقد يقال: هذا (¬٢) مُوجَبُ هذا، أي: مقتضاه، لا أنه يصير واجبًا شرعًا، وكذلك (¬٣) قال الغزالي عقبه: «وأما أصل الوجوب فهو إلى رأي الإمام، وقد يرى العفو» (¬٤)، انتهى، فبان بهذا معنى الوجوب في كلامه، وقد يقال: معنى الوجوب أنه يجب على مرتكب الذنب أن يمكّن من نفسه، أو أنه يجب شرعاً إذا تعين مصلحة.

ومنها: أن يقع ذكره للتمثيل مع ذكر غيره، فنعرف أن الذهن سرى إلى التمثيل به وعده من غير تأمل مع غير شبهة.

ومن غريب ذلك: الشهادة على اليد بالاستفاضة، عدها الرافعي في أوائل الباب الثالث في «مستند علم الشاهد» مما لا يجوز، فإنه قال: «إنَّ الأفعال كالزنا

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 648 (SanadKitab #30157, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.