Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 649

  1. الكلام في المناقضات محشوا بفوائد عارضات
  2. الضرب الثالث

و (الشرب) إلى أن قال: «وكون المال في يد الشخص ممّا يُشترط فيه الرؤية، ولا (¬١) يجوز بناء الشهادة فيه على السماع» (¬٢).

قلت: وذاك بحثٌ له هو (¬٣)، وليس هو المنقول، ألا تراه قال بعد ذلك بأوراق: «إنَّ (¬٤) ابن كَجّ ذكر أنه تجوز الشهادة على اليد بالاستفاضة»، قال: «وقد ينازع فيه؛ لإمكان مشاهدة اليد» (¬٥).

واعلم أنَّ ما ذكره ابن كَجّ هو منصوص الشافعي، نقله أبو الحسن الجوري في «المرشد» وقال: «إنه متفق عليه، وإن اختلف في ثبوت الملك بالاستفاضة المذكور في غير مظنَّته» (¬٦).

إشارة:

ما تقدم هو في أمرين تعارضا، سواء أكان أحدهما في مظنته دون الآخر، أم كلّ منهما في مظنته، أم في غير مظنته، وثَمَّ مسائل لم تُذكر إلا في غير مظنتها، ولم يتناقض فيها الكلام.

وقد يقول فيها قائل: إنها تُعتمد مطلقا؛ لعدم ما ينافيها، والتحقيق أنه يُنظَر فيها، فإن وقعت في غير المظنَّة غير مقصودة بالذات، وإنما دعا إليها استطراد الكلام = فلا بُدَّ من عرضها على ميزان التحقيق وما تقتضيه أصول قائلها، وإن

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 649 (SanadKitab #30157, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.