Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 652

  1. الكلام في المناقضات محشوا بفوائد عارضات
  2. صفة الصلاة

وكذا حكم سائر الرخص، صرح به الرافعي آخر صلاة المسافر (¬١).

ومنها (¬٢): المشرك والمشركة يمكنان من المكث في المسجد واللعان فيه حال الجنابة، قال الرافعي: «هذا هو الظاهر»، وفيه وجه، ذكره في «اللعان»، وموضعه (الصلاة) (¬٣).

ومنها: الأذان لا يتوقف الاعتداد به على النيَّة، وإذا جوزنا الإجارة عليه فعلام تؤخذ الأجرة؟ فيه أوجه المسألة مذكورة في «باب الإجارة»، وحكى صاحب «البحر» في «باب إمامة» المرأة وجهين في احتياج الأذان والوقوف بعرفة إلى نية (¬٤)

صفة الصلاة

ومنها: لو كبر للصلاة ثم كبر ثانيًا؛ بطلت بالثانية وانعقدت بالثالثة، وهكذا، من شهيرات مسائل صفة الصلاة، وقد زادها النووي فيه، ولم يذكرها الرافعي إلا في (البيع عند الكلام فيما إذا باع المبيع في مدة الخيار، وفي «الشفعة» عند الكلام في تصرف المشتري في الشَّقص (¬٥).

ومنها: لو قال: "صل لنفسك ولك دينار " فصلى؛ أجزأته، وظاهر كلامه أنه لا يستحق الدينار، ذكره في «الظهار».

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 652 (SanadKitab #30157, hlm. urut 616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.