المبادرة إلى الفرائض أوَّلَ وقتها، بخلاف الحج» (¬١).
مسألة (¬٢): وقال في «التفليس»: «لو كان له ضيعة موقوفة عليه، أو أم ولد؛ لم تجب إجارتها لأجل الحج» (¬٣).
البيع (¬٤)
مسألة (¬٥): قال في «كتاب النكاح»: «لو قال: "بعني"، فقال البائع: "قد فعلتُ"، أو: "نعم"؛ صح، وكذا لو قال البائع: "بعتُكَ، أقبلت؟ "، فقال المشتري: "نعم"، أو قال: "نعم" من غير قول البائع: "أقبلت؟ "، ولو قال: "بعتك"، فقال: "قبلتُ "؛ صح، وحكى الحناطي وجها أنه لا ينعقد حتى يقول: "قبلت البيع "» (¬٦)
مسألة (¬٧): وجزم في «الصداق» بأنه إذا قال: "بعتك على أن تعطيني عشرة "، صح، ذكره عند الكلام فيما إذا تزوجها (¬٨) على أنَّ لأبيها ألفًا (¬٩).
وفي «باب (¬١٠) الخلع» مسائل كثيرةٌ من «كتاب البيع».