مسألة (¬١): وفي «باب الإقرار» عن أبي العباس الروياني في «الجرجانيات»: أَنَّ "بعتك بدرهم فدرهم" بيع بدرهمين، على قياس: "أنتِ طالق فطالق" (¬٢).
مسألة: وذكر النووي من زياداته: «ولو ولدت الجانية لم يتعلق الأرش بالولد قطعًا»، قال: «ذكره القاضي أبو الطيب في نماء الرهن» (¬٣).
قلت: وذكره الرافعي في موضعين، أحدهما: في «كتاب النكاح» قُبَيل تزويج السيد أمته هل هو بالملك أو بالولاية؟ والثاني: قُبَيل الكلام في غُرَّة الجنين، فليس ذلك من الزيادات، وفي «باب الأطعمة»: «أنه يجوز للولي بيع مال المحجور نسيئةً للمضطر»، وهي من مسائل «باب الحجر» (¬٤).
مسألة: وفي «كتاب الدعاوى» عن أبي علي الثقفي: «لو باع بيتًا من دار، وسمَّى له طريقًا، ولم يُبيّن قَدْرَه = لا يصح» (¬٥).
مسألة (¬٦): وفي «كتاب (¬٧) الهبة»: «إذا باع لابنه من نفسه، فهل يحتاج إلى الإيجاب والقبول، أو يكفي أحدهما؟ وجهان، قال الإمام: وموضع الوجهين في شق القبول ما إذا أتى بلفظ مستقل، بأن يقول: "اشتريت لطفلي"، أما لو قال: