مسألة: لو قال: "بعتك داري هذه" وحدَّدها وغلط في حدودها؛ صحَّ البيع، بخلاف "الدار التي في محلة كذا" إذا غلط في حدودها؛ لأنَّ التعويل على الإشارة.
فلو قال: "داري" ولم يقل: "هذه "، وغلط في التحديد، ولم يكن له دار سواها = وجَبَ أن يصح؛ تفريعاً على أصح الوجهين المذكورين فيما إذا قال: "زوجتك بنتي فلانة" وذكر غير اسمها، ذكر ذلك الرافعي في «النكاح» (¬١).
مسألة: وقال في «الدعاوى»: إنه يجوز الاعتماد في الشراء على اليد على البالغ (¬٢) الساكت وهو مُسترَقٌ (¬٣)، واكتفى بأنَّ الظاهر أنَّ (¬٤) الحرَّ لا يُسترَقُ خلافًا للشيخ أبي محمد (¬٥).
مسألة: وفي «باب الجزية» مسألة ما إذا باع الذمي الخمر بين يدي المسلم، وأخَذَ ثمنها ودفعها للمسلم عن دين له عليه؛ هل يُجبر على القبول؟ والأصح: لا يجوز فضلا عن الإجبار (¬٦).
مسألة: إذا تصرف أحد الشريكين هل يُحمل على الإشاعة، أو يختص تصرفه بنصيبه؟ هذه مسألةٌ عظيمة أطلنا الكلام عليها في «الأشباه والنظائر»، وفيها خلاف وتفصيل، وقد ذكرها الرافعي في «الرهن» و «الشركة» و «الإقرار»