و «الصداق» و «العتق» (¬١).
مسألة: وقال في «كتاب الكتابة»: «إنَّ الحمل يتبع الأمَّ في البيع، حتى لو وضعت ولداً وفي بطنها آخر؛ فالولد الثاني مبيع معها وإن كان الأول للبائع، كذا ذكره في «التهذيب»، وحكى الصيدلاني ما يقتضي خلافه» (¬٢).
قلت: والمسألة عظيمةُ الخَطْب، طويلة الذيل، ذكرها الإمام في آخر «النهاية»، والروياني في «الكتابة»، والبغوي استطراداً، فتبعهم (¬٣) الرافعي، وقد بسطت الكلام عليها في موضع آخر (¬٤).
العبد المأذون
ذكر في «كتاب التفليس» أنه لو باع شيئاً بغير إذن مولاه، وفرَّعنا على صحة البيع؛ تعلق الثمن بذمته، يُتَّبع به بعد العتق، وفي ثبوت الخيار للبائع (¬٥) أوجه، ثالثها: الأصحُّ يثبت إن لم يكن عالماً (¬٦).
القرض
نقل في «الشُّفْعة» عن صاحب «التتمة»: أنه إذا استقرض شيئاً أخذه الشفيع