Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 662

  1. الكلام في المناقضات محشوا بفوائد عارضات
  2. الوكالة

بقيمته، وإن قلنا: المستقرض يردُّ المثل؛ لأنَّ القرض مبني على الإرفاق، والشفعة ملحقة بالإتلافات (¬١).

الرهن

ذكر في (باب الظهار (¬٢)) أنه يُشبه أن يجيء في الاستمتاع بالجارية المرهونة خلاف (¬٣)

الحجر

مسألة (¬٤): ذكر في (باب الأطعمة) أنه يجوز للولي بيع مال المحجور عليه للمضطر نسيئة (¬٥).

مسألة (¬٦): وقال في «باب (¬٧) التفليس»: «إنَّ ولي الطفل إذا وجد ما اشتراه له معيبًا، ولكن الغبطة في إبقائه؛ لا يردُّه، ولا يثبتُ الأرش في هذه الصورة»، وموضعه «باب الحجر» (¬٨).

الوكالة

وقال في «باب الوكالة» فيمن أباح الطعام لغيره: «إنه لا يرتد برد المباح

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 662 (SanadKitab #30157, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.