بقيمته، وإن قلنا: المستقرض يردُّ المثل؛ لأنَّ القرض مبني على الإرفاق، والشفعة ملحقة بالإتلافات (¬١).
الرهن
ذكر في (باب الظهار (¬٢)) أنه يُشبه أن يجيء في الاستمتاع بالجارية المرهونة خلاف (¬٣)
الحجر
مسألة (¬٤): ذكر في (باب الأطعمة) أنه يجوز للولي بيع مال المحجور عليه للمضطر نسيئة (¬٥).
مسألة (¬٦): وقال في «باب (¬٧) التفليس»: «إنَّ ولي الطفل إذا وجد ما اشتراه له معيبًا، ولكن الغبطة في إبقائه؛ لا يردُّه، ولا يثبتُ الأرش في هذه الصورة»، وموضعه «باب الحجر» (¬٨).
الوكالة
وقال في «باب الوكالة» فيمن أباح الطعام لغيره: «إنه لا يرتد برد المباح