له» (¬١)، ذكره أثناء تعليل، وهو المشهور، لكن في «المهذب» أنَّ للوكيل عزل نفسه؛ لأنه أذِنَ في التصرف فجاز إبطاله، كالإذن في أكل طعامه (¬٢)، وظاهر هذا ارتداد الإباحة إلا أن يُحمل على إبطاله فعلا بأن لا يأكل.
مسألة (¬٣): وذكر في كتاب الطلاق من مسائل الوكالة: أنه لو وكَّل إنسانًا بالبيع في اليوم والغد وبعد الغد؛ فله الردُّ في بعض الأيام دون بعض.
مسألة (¬٤): وفي الفروع آخِرَ الرد بالعيب، وكذا في «كتاب الرهن» قبل قوله: «وعلى الراهن مؤنة المرهون» = أنه لو وكل وكيلا ببيع عبد فرد عليه بالعيب؛ فالأصح أنه (¬٥) ليس له بيعه ثانيا (¬٦).
الإقرار
مسألة (¬٧): من مليح المسائل: إذا أقرَّ لمنكر سُمِع إقراره به ثانيًا لغيره، نقله في «الباب الثاني» من كتاب اللقيط عن ابن سريج أنه ذكره محتجا به لمسألة أخرى، وعليه كلام ذكرته في «الطبقات» (¬٨).
مسألة: إذا قال: "ما تشهد (¬٩) به عليَّ فأنت عدلٌ صادق"؛ لم يكن