Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 663

  1. الكلام في المناقضات محشوا بفوائد عارضات
  2. الإقرار

له» (¬١)، ذكره أثناء تعليل، وهو المشهور، لكن في «المهذب» أنَّ للوكيل عزل نفسه؛ لأنه أذِنَ في التصرف فجاز إبطاله، كالإذن في أكل طعامه (¬٢)، وظاهر هذا ارتداد الإباحة إلا أن يُحمل على إبطاله فعلا بأن لا يأكل.

مسألة (¬٣): وذكر في كتاب الطلاق من مسائل الوكالة: أنه لو وكَّل إنسانًا بالبيع في اليوم والغد وبعد الغد؛ فله الردُّ في بعض الأيام دون بعض.

مسألة (¬٤): وفي الفروع آخِرَ الرد بالعيب، وكذا في «كتاب الرهن» قبل قوله: «وعلى الراهن مؤنة المرهون» = أنه لو وكل وكيلا ببيع عبد فرد عليه بالعيب؛ فالأصح أنه (¬٥) ليس له بيعه ثانيا (¬٦).

الإقرار

مسألة (¬٧): من مليح المسائل: إذا أقرَّ لمنكر سُمِع إقراره به ثانيًا لغيره، نقله في «الباب الثاني» من كتاب اللقيط عن ابن سريج أنه ذكره محتجا به لمسألة أخرى، وعليه كلام ذكرته في «الطبقات» (¬٨).

مسألة: إذا قال: "ما تشهد (¬٩) به عليَّ فأنت عدلٌ صادق"؛ لم يكن

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 663 (SanadKitab #30157, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.