Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 666

  1. الكلام في المناقضات محشوا بفوائد عارضات
  2. الوديعة

الفرائض

مسألة (¬١): إذا وطئ اثنان امرأةً بشبهة، وأتت بولد، واشتبه الحال؛ فللأم من ماله الثلث، فإن كان لها ولدان آخران فوجهان، أحدهما: الثلث؛ للشك في أنهما أخوان للميت، والثاني: السدس؛ لأنه المستيقن، ذكره في تداخل العِدَّتين (¬٢).

مسألة: إذا مات زوج أم الولد وسيدها، ولم يُعلم السابق؛ فلا ترث من الزوج؛ لأنا لا نعلم حريتها عند موته، والأصل دوام الرق، فإن ادعت علم الورثة بحريَّتها يومَ موت الزوج، فعليهم الحلف على نفي العلم، ذكره في «الاستبراء» (¬٣).

الوديعة

ذكر في «الرهن» أيضًا أنه لو غصبها من المودع، ثم ردَّها عليه؛ برئ، وفيه وجه (¬٤).

مسألة (¬٥): وذكر في «الجراح» مسألة ما إذا وثب الصبي وأتلف ماله المودع، وقد قدمناها (¬٦).

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 666 (SanadKitab #30157, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.