قال في «كتاب الرهن»: «إذا جنى العبدُ المشترك، وأدّى أحدُ الشريكين نصيبه؛ انقطع التعلّق عنه» (¬٢).
التعزير (¬٣)
مسألة (¬٤): قال في «كتاب اللعان»: «إِنَّ الصبيَّ المُمَيِّز يُعزَّر على القذف، فإن لم يتفق تعزيره حتى بلغ فعن القفال:: يسقط عنه التعزير … » إلى آخر ما قاله (¬٥)، ومن العجيب وهم بعض الناس على صاحب «البحر»، فعزا إليه أنه حكى وجهين في وجوب حد الزنا على الصبي، وذلك غلط فاحش بينته في «الطبقات»، لم يقله (¬٦) صاحب «البحر» (¬٧) ولا أحد.
الذبائح (¬٨) والأطعمة
مسألة (¬٩): نقل في باب صول الفحل عن إبراهيم المروذي (¬١٠): «أَنَّ