Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 668

  1. الكلام في المناقضات محشوا بفوائد عارضات
  2. الأيمان

الحلال إذا قتل دابَّةً دفعاً ولم يُصب المذبح لم يحِلَّ، وإن أصاب فوجهان؛ لأنه لم يقصد الذبح والأكل)، انتهى (¬١)، وقضيَّته أنَّ المُحْرِم إذا قتل صيدا صالَ عليه فلا يَحِلُّ بطريق أولى، وهو فرع مليح.

المسابقة (¬٢)

قال في الطلاق قبل التعليق بالحيض: لو أخرج رجل دينارًا للمتسابقين وقال: «من جاء منكما أولاً فهو له»، فجاءا معا، لم يستحقا شيئًا (¬٣).

الأيمان (¬٤)

مسألة (¬٥): ذكر في «الإيلاء» أنه لو حلف لا يطأ فلانةً، فوطئها بعد الموت، فأوجه، ثالثها: الفرق بين ما قبل الدفن وبعده.

مسألة (¬٦): وأنه لو قال لزوجته: "والله لا أطؤك"، أو: "إن وطئتك فعبدي حر؛ يحنث ويقع العتق بالوطء وإن وقع على صورة الزنا بلا خلاف، وأن الإمام قال: «الذي أراه أنَّ الإتيان في غير المأتى كالإتيان في المأتى في حصول الحنث» (¬٧).

قلت: وحكى الغزالي فيه وجهين في الفتاوى، ورجَّح عدمَ الحِنث (¬٨).

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 668 (SanadKitab #30157, hlm. urut 632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.