Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 707

  1. الكلام في المناقضات محشوا بفوائد عارضات
  2. ومن مسائل القسمة
  3. حادثة

ذكرُ الواقعة صاحبُ «البحر» في كتاب «الحج»، وقال: هذا الوجه الثالث لا يُتصوَّر في الحج (¬١)، وكان قَدَّمَ قبله اختلافًا بين أصحابنا بخراسان فيما إذا قال: أَحُجُّوا عني رجلًا بألف، وأُجرةُ المثل دون الألف = على وجهين، أحدهما: لا يُحَجُّ إلا بأجرة المثل؛ لأنه لم يُعيِّن ذلك الرجل، حتى يكون الباقي وصيّة له، والثاني: أنه وصيّةٌ لشخص موصوف (¬٢) بأن يحج عنه بأن يُدفع إليه كلُّ الألف، فتُعتبر الزيادة (¬٣) من (¬٤) الثلث) (¬٥).

قلت: وبهذا جزم الرافعي، وأما قوله: «إنَّ الثالث لا يجيء في الحج» فقد يُمنع، ويقال: يَحُجُّ عنه اثنان حَجَّتين في عامين، بل في عام واحد، فإن صاحب «البحر» نفسه قال تبعا للماوردي فيمن عليه حجة الإسلام وحَجَّةٌ منذورة، فاستأجر رجلين في عام واحد (¬٦): «إنه يحتمل وجهين، أحدهما: اعتبار أسبقهما إجارة وإذنا، فينعقد إحرامه بحجة الإسلام، وما بعده بحجة النذر، والثاني: يحتسب الله بإحداهما عن حَجَّة الإسلام لا بعينها، والأخرى عن النذر» (¬٧).

ولكن هذا من الروياني كلام فارغ من صحةِ حَجَّتين في عام واحدٍ من

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 707 (SanadKitab #30157, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.