انتهى. مع أنه لا يلزم من الأشهرية أنه قول الأكثر.
أما هو القائل فيما إذا دَمِي سلاح المحارب وهو في صلاته: «الأقيس نفي القضاء» بعد (¬١) نقله أنَّ الإمام حكى عن الأصحاب القضاء (¬٢).
أما هو القائل: «إنَّ العراقيين ينسبون عدم ثبوت الوقف بشاهد ويمين إلى عامة الأصحاب» مع قوله: «إنَّ الثبوت أقوى في المعنى، وهو المنصوص، وصححه الإمام، والبغوي وغيرهما، وجزم به الغزالي» (¬٣).
أما هو القائل: «إنَّ عامة الأصحاب وظاهر كلام الشافعي ردُّ شهادة من يمدح بالكذب البحت إذا كثر، كالكذب، وأنَّ القفال والصيدلاني قالا: لا يلتحق بالكذب؛ لأنَّ الشاعر إنما يقوله صناعة»، ثم قال: «وهذا حسن بالغ» (¬٤).
أما هو القائل في «الشرح الصغير»: «أظهر القولين عند أكثرهم أنَّ ولَدَ المدبَّرة مدبَّر» مع تصحيحه في «المحرر» خلافه، وفيه أيضًا في رهن سريع الفساد بمؤجل: «الأظهر عند الأكثرين الصحة»، وقال في «الشرح الكبير»: «مَيلُ من سوى العراقيين إليه، وهو الموافق للنص في المختصر»، مع ترجيحه في «المحرر» الفساد (¬٥).
أما هو المومئ بحثًا إلى ترجيح قول القفال بالقطع بجواز استخلاف القاضي