Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 725

  1. باب الترجيح

انتهى. مع أنه لا يلزم من الأشهرية أنه قول الأكثر.

أما هو القائل فيما إذا دَمِي سلاح المحارب وهو في صلاته: «الأقيس نفي القضاء» بعد (¬١) نقله أنَّ الإمام حكى عن الأصحاب القضاء (¬٢).

أما هو القائل: «إنَّ العراقيين ينسبون عدم ثبوت الوقف بشاهد ويمين إلى عامة الأصحاب» مع قوله: «إنَّ الثبوت أقوى في المعنى، وهو المنصوص، وصححه الإمام، والبغوي وغيرهما، وجزم به الغزالي» (¬٣).

أما هو القائل: «إنَّ عامة الأصحاب وظاهر كلام الشافعي ردُّ شهادة من يمدح بالكذب البحت إذا كثر، كالكذب، وأنَّ القفال والصيدلاني قالا: لا يلتحق بالكذب؛ لأنَّ الشاعر إنما يقوله صناعة»، ثم قال: «وهذا حسن بالغ» (¬٤).

أما هو القائل في «الشرح الصغير»: «أظهر القولين عند أكثرهم أنَّ ولَدَ المدبَّرة مدبَّر» مع تصحيحه في «المحرر» خلافه، وفيه أيضًا في رهن سريع الفساد بمؤجل: «الأظهر عند الأكثرين الصحة»، وقال في «الشرح الكبير»: «مَيلُ من سوى العراقيين إليه، وهو الموافق للنص في المختصر»، مع ترجيحه في «المحرر» الفساد (¬٥).

أما هو المومئ بحثًا إلى ترجيح قول القفال بالقطع بجواز استخلاف القاضي

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 725 (SanadKitab #30157, hlm. urut 689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.