الداخل المنقول: «إن ابن كج نقل عن الأكثرين أنه لصاحب العلو، وعن ابن خيران: أنه لصاحب السفل»، ثم لم يزد على قوله: «وهو الوجه»، مع أنه قد لا يوافق ابن كجّ في العزو إلى الأكثر (¬١).
أما هو الناقل في العين المستعارة (¬٢) للرهن تفريعًا على أنَّ سبيله العارية عن الأكثرين: أنه لا يرجع إلا بالقيمة إذا بيعت بأكثر منها، وعن القاضي أبي الطيب بما بيع، ثم قال: «وهذا أحسن، واختاره الإمام، وابن الصباغ، والروياني»، فاقتصر على الأحسنية مع التقوية بهؤلاء (¬٣).
أما هو القائل في الوكيل بالخُلع يَنقص عن مهر المثل في صورة الإطلاق مشيرًا إلى عدم الوقوع: «كأنه أقوى توجيها» لم يزد على ذلك، ثم استدرك فقال: «لكن العراقيين، والقاضي الروياني، وغيرهم رجَّحوا الأول» (¬٤).
أما هو القائل: «إذا اشترى شاةً، وجعلها أضحيَّةً، ثم وجد عيبًا، رجع على البائع بالأرش، وأكثرهم على أنه يصرفه إلى جهة الأضحية، والأقوى أنه يكون له» (¬٥).
أما هو القائل في المسابقة: «لا يضر اختلاف النوع، وعن أبي إسحاق: إذا تباعد النوعان لم يجز، وهذا ينبغي أن يُرجَّح، وإن كان الأول أشهر (¬٦)،