المخالفة، ليس كما صدرنا به الباب من استشكال مجرَّد ما معه إلا وقفة؛ فلذلك ذكرناه (¬١).
مسألة: ومثله أيضًا استشكل قولهم: «إنه يُشترط محاذاة المأموم للإمام في موقف الصلاة»، وقال: «المعتمد أن يُعَدَّا مجتمعين، وأما هذا التضييق فيحتاج إلى دليل» (¬٢).
مسألة: وذهب إلى أنَّ المأموم إذا عيَّنَ الإمام وأخطأ لا تبطل صلاته، وإنما يبطل اقتداؤه (¬٣).
مسألة: وأنَّ الأقرأ لا يُقدَّم على الأسنّ الأورع إذا كان حافظاً لبعض القرآن، مساويًا للأقرأ في الفقه (¬٤).
مسألة: وأنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين بالمطر، ووافق على الجواز بالسفر، فتوسط بين الشافعي وأبي حنيفة (¬٥).
مسألة: وأنَّ المسافر إذا نوى إقامة أكثر من مدة إحدى وعشرين صلاةً أتم، كما هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل ﵀، فالترخص عنده يتعلق بهذا العدد، لا بإقامة أربعة أيامٍ غير يومي الدخول والخروج (¬٦).