Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 781

  1. باب مذهب الشيخ الإمام ﵀

مسألة: وأنَّ الصف المؤخَّر في صلاة عُسفان يحرس المقدَّم في الركعة الأولى، وقد قدمناه في الباب الأول، وسبب إعادته هنا أنه قال: «لو اتصل الحديثُ بالشافعي لَمَا عدَلَ عنه، وأنا لا عُذر لي؛ لاتصال الحديث بي»، وهذا تصريح بمخالفة الشافعي، كما هو إشارة إلى جعله مذهبًا لمن قال: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»، فتأمَّلْ (¬١).

مسألة: وتوقف في إيجاب الفاتحة في القيامين بعد الركوعين من صلاة الكسوف وقال: «لم أقف في الأحاديث على قراءة الفاتحة في كل قيام»، قال: «والشافعي أوجبها في كل قيام كالركعة الكاملة» (¬٢).

مسألة: وأنه يُزاد ركوع لتمادي الكسوف، وهو رأي إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة (¬٣).

مسألة: وأن تارك الصلاة يُضرب بالعصا إلى أن يصلّي أو يموت تحت العصا، ولا يُضرب عنقه، ولا يُنخَس بحديدة (¬٤)، وهو اختيار ابن سريج في كيفية قتله، ووافق الشيخ الإمام ﵀ في التعزير على غير الصلاة من الحقوق - إذا أصَرَّ من هي عليه - أنه يُشترط فيه تخلل بين الضربات؛ حتى لا يفضي إلى الهلاك (¬٥).

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 781 (SanadKitab #30157, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.