Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 835

  1. باب الفوائد

من الجواب والاعتذار عن الوالد ما يرفع الاستدراك، فإنَّ قول الرافعي: «ولا يبعد أن يُصار إلى ثبوت المال».

نعم، ما إذا طلق ثلاثًا وما إذا طلق واحدةً بمال فقول الرافعي: «إنه زاد خيرًا» يعترض عليه بأن زيادة الخير إنما هي من كل وجه في أحد القسمين، وهو ما إذا طلق واحدةً، أما إذا طلق ثلاثًا فإن زاد خيرًا من وجه فقد أذهب خيراً من وجه آخر (¬١).

وما ذكر من البحث في هذه المسألة وذكر الفروع التي تؤخذ منها (¬٢) لا مزيد على حسنه، وما اختاره من عدم ثبوت المال في الصورتين بما استند إليه في غاية الحسن، والفرق بين المخالفة في الصفة والعدد، وبين المخالفة في أحدهما حسن، وبالجملة ليس وراء ما ذكره فيها شيء يقال (¬٣).

وأما مسألة: ما إذا طلقها زوجها، فذكرت أنها تزوجت بغيره، وأنه فارقها = فالاستدراك الذي استدركه صحيح واضح، وإنما الوالد لم يتأمل.

وأما اعتراض ابن أبي عصرون على الإمام في قوله: «إمساك العدد المشروع فيمن أسلم على أكثر من أربع واجب»، فالإرادات المحتفة بالقرائن الواضحات تدفع الإيرادات، ولا بِدْعَ فيمن تكلم بكلمةٍ في محل (¬٤) تكلم بمثلها (¬٥) ﵊، فإِنَّ قوله ﷺ: «أمسك أربعًا» مسوّغ لقول الإمام: «الإمساك واجب»؛ لما اقتضته

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 835 (SanadKitab #30157, hlm. urut 799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.