Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 114

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في كتاب الطهارة
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب الآنية
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

ثم إنه عند إمعان النظر إلى المذاهب الثلاثة يظهر -والله أعلم- أنَّ مذهب الشافعيَّة يقارب مذهب الحنفيَّة في السعة؛ وذلك أنهم -كما تقدم- قالوا بطهارة الحيوانات بالدبغ سوى الكلب، وإنما زاد عليهم الحنفيَّة بطهارة جلد الكلب، وكذلك في مسألة الضبة، فإن الحنفيَّة قالوا بالإباحة مطلقا، والشافعيَّة أقرب المذاهب إليهم فإنهم قالوا بإباحة ضبة الفضَّة للحاجة مطلقا، وقالوا بإباحة ضبة الفضَّة اليسيرة للزينة.

وأمَّا المالكيَّة والحنابلة فهم متقاربون في الضيق، فانفرد المالكيَّة بمنع الضبة مطلقا حتى لو كانت من يسير الفضَّة كما تقدَّم، وانفرد الحنابلة بقولهم: يحرم الإناء من النحاس ونحوه إذا طُلِي (¬١) بالذَّهب أو الفضَّة (¬٢)، وقال الجمهور: بالجواز (¬٣)، وتقدَّم أنَّ جلود الميتات لا تطهر بالدبغ مطلقا عند المالكيَّة والحنابلة، غير أنَّ الحنابلة ضيَّقوا في جواز استعمالها في اليابسات أكثر من المالكيَّة؛ إذ اشترطوا

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 114 (SanadKitab #30160, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.