Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 113

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في كتاب الطهارة
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب الآنية
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

• وقال الحنفيَّة: يجوز الإناء المُكفَّت (¬١) بالذَّهب والفضَّة (¬٢)، وقال الشافعيَّة: يجوز ذلك بالفضَّة اليسيرة دون الذَّهب (¬٣)، وقال المالكيَّة والحنابلة: يحرم مطلقًا (¬٤).

• بل ذهب الحنفيَّة إلى أن الاستعمال المحرم في آنية الذَّهب والفضَّة أن تستعمل ابتداء فيما صنعت له بحسب عرف الناس، وأما إن استعلمت في غير ذلك فلا كراهة، يقول ابن مازة ﵀ في كلامه على إناء الذَّهب والفضَّة: «إذا أدخل يده في الإناء وأخرج منها الدهن ثم استعمله لا بأس به، وكذلك إذا أخذ الطعام من القصعة ووضعه على خبز أو ما أشبه ذلك، ثم أكل لا بأس به» (¬٥)، ويقول الحصكفي ﵀ «لو نقل الطعام من إناء الذَّهب إلى موضع آخر أو صبَّ الماء أو الدهن في كفّه لا على رأسه ابتداء ثم استعمله لا بأس به» (¬٦)، غير أن عابدين ﵀ لم يسلم هذا الإطلاق (¬٧).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 113 (SanadKitab #30160, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.