Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 112

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في كتاب الطهارة
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب الآنية
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

بعد بيان المسائل المتقدمة ظهر بوضوح سعة الحنفيَّة في جميع ما تقدم دون غيرهم من المذاهب، وعند النظر في المسائل الخلافيَّة في باب الآنية يظهر ما يعضد هذا المعنى أيضًا، وذلك:

• أنَّ الحنفيَّة قالوا: يطهر جلد الحيوان غير المأكول بذكاته ولو لم يدبغ (¬١)، وقال الجمهور: لا يطهر بمجرد الذكاة (¬٢).

• وقال الحنفيَّة: يحصل دباغ الجلود بالتَّشميس والتتريب والإلقاء في الرِّيح (¬٣)، وقال الجمهور: لا يحصل الدباغ بذلك (¬٤).

• وقال الحنفيَّة: بجواز اتخاذ آنية الذَّهب والفضَّة (¬٥)، وقال الجمهور: لا يجوز (¬٦).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 112 (SanadKitab #30160, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.