Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 116

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في كتاب الطهارة
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب الآنية
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

الجلد من النجاسات، قال السرخسي ﵀: «أصحُّ ما قيل في حد الدباغ عندنا: ما يعصمه من النتن والفساد، حتى إذا شمَّسه أو ترَّبه كان ذلك دباغًا عندنا» (¬١)، وكذلك قال الحنفيَّة تَطهُر جلود الحيوانات المحرم أكلها بذكاتها؛ «لأنَّ الذكاة تزيل الرطوبات وتخرج الدماء السائلة» (¬٢)، بل نصَّ بعض الحنفيَّة على أنَّ ذكاة غير المأكول آكد في تطهير الجلود من دباغها بعد الموت؛ لأن الذكاة «تمنع اتصال الرطوبات النجسة، والدباغةُ تزيلها بعد الاتصال؛ لفساد البنية بالموت، فأما قبله فكل شيء بمحله» (¬٣).

ومما يقرّرُ توسّع الحنفيَّة في الانتفاع بأجزاء الميتات أنهم قالوا:

• جميعُ الأجزاء التي لا دم فيها من الميتات كالقرن والسن والحافر والخف والظلف والعصب والإِنْفَحَة (¬٤) ليست بنجسة (¬٥)؛ وذلك لأن «نجاسة الميتات ليست لأعيانها، بل لما فيها من الدماء السائلة والرطوبات النجسة، ولم توجد في هذه الأشياء» (¬٦).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 116 (SanadKitab #30160, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.