وأمَّا في الشرع فعرَّفه الحنفيَّة بأنه: «غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس» (¬١).
وعرَّفه المالكيَّة بأنه: «غسل أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص» (¬٢).
وعرَّفه الشافعيَّة بأنَّه: «أفعالٌ مخصوصةٌ مفتتحة بالنية» (¬٣).
وعرَّفه الحنابلة بأنَّه: «استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة» (¬٤).
والمسائل الداخلة في هذا الباب هي المسائل المتعلقة بفرائض الوضوء: كحكم النيَّة والتَّسمِية في الوضوء، وحكم غسل الوجه، وحكم المضمضة والاستنشاق، وحكم غسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل القدمين إلى الكعبين، وحكم الترتيب والموالاة، ونحو ذلك من المسائل (¬٥).
المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
أولًا: المسائل المجمع عليها في الباب.
أجمع العلماء على وجوب غسل الوجه في الوضوء (¬٦)، وعلى وجوب استيعاب