الغسل فيه (¬١)، وعلى وجوب غسل اليدين إلى المرفقين (¬٢)، وعلى عدم وجوب غسل العضد (¬٣)، وعلى وجوب مسح الرأس (¬٤)، وأجمعوا على أنَّ الواجب في غسل أعضاء الوضوء ومسح الرأس مرة واحدة (¬٥)، وأجمعوا على استحباب التثليث إلا في الرأس (¬٦)، وأجمعوا على كراهة الزيادة فوق الثلاث (¬٧)، وأجمعوا على عدم وجوب تقديم الميامن على المياسر في الوضوء (¬٨)، وأجمعوا على أنَّ التفريق اليسير في أعضاء الوضوء لا يضر (¬٩).
ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.
اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب غسل الرجلين في الوضوء (¬١٠)، وعلى