الأقوال، وأشهر أدلة المضيق في المسألة:
القول الأول: وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وهو مذهب الحنابلة (¬١).
القول الثاني: استحباب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وهو مذهب الجمهور (¬٢).
وعليه فأضيق المذاهب في المسألة من قال بوجوب المضمضة والاستنشاق، وهم الحنابلة، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:
الدليل الأول: عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ» أخرجه الدارقطني (¬٣).