للمراد بالغسل في الآية (¬١)، وكذلك أمر النبي ﷺ بالتأسي به (¬٢).
الدليل الثالث: قياس الوضوء على الصلاة في وجوب الموالاة، وذلك أنَّ الصلاة والوضوء عبادتان يُفسدهما الحدث؛ فاشترطت فيهما جميعًا الموالاة (¬٣).
الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.
بعد بيان المسائل المتقدمة ظهر بوضوح ضيق الحنابلة في فروض الوضوء دون غيرهم من المذاهب، وعند استقراء المسائل الخلافيَّة في الباب يظهر ما يؤيد هذا المعنى أيضًا، وذلك:
• أنَّ الحنابلة قالوا: تجب التَّسمِية في أول الوضوء مع الذكر (¬٤)، وقال الجمهور: التَّسمِية سنَّة (¬٥).