Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 132

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في كتاب الطهارة
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب فروض الوضوء
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الثالث: حكم الموالاة في الوضوء.

وعليه فأضيق المذاهب في هذه المسألة من قال بوجوب الموالاة مطلقًا، وهم الحنابلة كذلك، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:

الدليل الأول: عن بعض أصحاب النبي ﷺ: «أنَّ النبي ﷺ رأى رجلًا يصلِّي وفي ظهر قدمه لُمْعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي ﷺ أنْ يُعِيد الوضوء والصَّلاة» أخرجه أبو داود وأحمد (¬١).

ووجه الدلالة: أنَّ في أمر النبي ﷺ بإعادة الوضوء دلالة على وجوب الموالاة؛ إذ «لو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة حسْب» (¬٢).

الدليل الثاني: أنه لم يُنقل لنا أنَّ النبي ﷺ توضأ إلا وضوءًا متواليًا، وهذا بيان منه

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 132 (SanadKitab #30160, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.