باطن اللحية الكثيفة (¬١)، واختلفوا في حكم غسل باطن ما سوى اللحية من بقية الشعور الكثيفة (¬٢) على قولين:
الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:
القول الأول: وجوب غسل جميع الشعر والبشرة. وهو مذهب الشافعيَّة (¬٣).
القول الثاني: وجوب غسل ظاهر الشعر، واستحباب تخليل الباطن. وهو مذهب الحنفيَّة والحنابلة (¬٤).
القول الثالث: وجوب غسل ظاهر الشعر، وكراهة تخليل الباطن. وهو مذهب المالكيَّة (¬٥).
وفي هذه المسألة يظهر أنَّ الشافعيَّة أضيق من مذهب الحنابلة، وذلك لقولهم بالوجوب في غسل الشعر والبشرة.