Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 138

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في كتاب الطهارة
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب فروض الوضوء
  4. المطلب الثالث: المسائل المستثناة من الضيق في الباب.
  5. الفرع الثاني: حكم الدلك في الوضوء.

وسببُ قول الحنابلة بعدمِ الوجوب أنَّهم قاسوا هذه الشعور على اللحيةِ الكثيفة (¬١)، واللحيةُ الكثيفة لا يجب غسل باطنها اتفاقًا على ما تقدَّم، فلا يجبُ على ذلك غسل باطن الشعور الكثيفة من غير اللحية. يقول المرداوي ﵀: «شعر غير اللحية؛ كالحاجبين، والشارب، والعنفقة، ولحية المرأة؛ وغير ذلك، مثل اللحية في الحكم، على الصحيح من المذهب، وعليه الجمهور» (¬٢).

وإنما قال الشافعيَّة بالوجوب؛ لأنَّهم فرّقوا بين شعر اللحية وغيرها من شعور الوجه؛ إذ الغالب في هذه الشعور الخفة، والكثيف فيها نادر؛ فأُلحق النادر بالغالب (¬٣)، والحنابلة لم يُسلِّموا هذا المعنى؛ فلم يقولوا بالوجوب. قال ابن قدامة ﵀: «دعوى الندرة في الحاجبين والشارب والعنفقة، غير مسلم، بل العادة ذلك» (¬٤).

الفرع الثاني: حكم الدلك في الوضوء (¬٥).

اختلف العلماء في حكم دلك الأعضاء في الوضوء على قولين:

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 138 (SanadKitab #30160, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.