Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 139

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في كتاب الطهارة
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب فروض الوضوء
  4. المطلب الثالث: المسائل المستثناة من الضيق في الباب.
  5. الفرع الثاني: حكم الدلك في الوضوء.

الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:

القول الأول: وجوب الدلك، وهو مذهب المالكيَّة (¬١).

القول الثاني: استحباب الدلك، وهو مذهب الجمهور (¬٢).

ويظهر كذلك أنَّ المالكيَّة أضيق من الحنابلة في هذه المسألة؛ وذلك لقولهم بوجوب الدلك، وقول الجمهور بالاستحباب.

وسببُ قول الحنابلة بعدم وجوب الدلك: أنَّهم رأوا أنَّ اسم الغسل يصدق على من لم يقع منه الدلك، ودليل ذلك النقل واللغة.

أمَّا النقل: فحديث أم سلمة ﵂ قالت: «قلت: يا رسول الله، إنَّي امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنَّما يَكفيك أنْ تحثِي على رأسك ثلاث حَثَيَاتٍ، ثم تُفيضِين عليك الماء فتطْهُرين» أخرجه مسلم (¬٣).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 139 (SanadKitab #30160, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.