والمجزرة (¬١)، والمزبلة (¬٢)، والطريق المسلوك، ونحو ذلك من مسائل.
المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
أولًا: المسائل المجمع عليها في الباب.
أجمع العلماء على تحريم الصلاة في الموضع النجس (¬٣)، وعلى تحريم الصلاة في الأرض المغصوبة (¬٤)، وأجمعوا على جواز الصلاة في مرابض الغنم إذا سلمت من أبعارها وأبوالها (¬٥)، وعلى جواز الصلاة في الكنائس والبِيَع (¬٦).
قال ابن حزم ﵀: «واتفقوا على جواز الصلاة في كل مكان ما لم يكن جوف الكعبة، أو الحجر، أو ظهر الكعبة، أو معاطن الإبل، أو مكانا فيه نجاسة، أو حمامًا، أو مقبرة أو إلى قبر أو عليه، أو مكانا مغصوبا يقدر على مفارقته، أو مكانًا يستهزأ فيه