ووجه الدلالة في الحديث: أنَّ النبي ﷺ منعَ أن تكون المقبرة مسجدًا، وإذا لم تكن مسجدًا؛ لم تصح الصلاة فيها (¬١).
الدليل الثاني: عن ابن عمر ﵄: «أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ ﷿» أخرجه الترمذي وابن ماجه (¬٢).