ووجه الدلالة في الحديث: أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة في هذه المواطن السبعة، ومنها: المقبرة، «والنهي يدل على فساد المنهي عنه» (¬١)، ولأنها بقع «نهي عن الصلاة فيها نطقًا أشبه الموضع النجس» (¬٢).
الدليل الثالث: أنَّ الصحابة ﵃ أجمعوا على المنع من الصلاة في المقبرة (¬٣)، جاء ذلك عن عمر (¬٤) وعلي (¬٥) وأنس (¬٦) ﵃.
الفرع الثاني: حكم الصلاة في معاطن الإبل.
تحرير محل النزاع:
تقدم الإجماع على جواز الصلاة في مرابض الغنم، ويُلْحق بالغنم البقر (¬٧)،