الأقوال، وأشهر أدلة المضيق في المسألة:
القول الأول: فساد الصلاة إلا الجمعة والعيد والجنازة ونحوها. وهو مذهب الحنابلة (¬١).
القول الثاني: صحة الصلاة مطلقًا. وهو مذهب الجمهور (¬٢).
وعليه فأضيق المذاهب في هذه المسألة من قال بفساد الصلاة في الأرض المغصوبة، وهم الحنابلة أيضًا، وقد استدلوا على ذلك بأدلة، منها: