الحش الطاهر (¬١).
• وقال الحنابلة: لا تصحُّ الصلاة في قارعة الطريق (¬٢)، وقال الجمهور: تصح فيه (¬٣).
• وقال الحنابلة -وكذا المالكيَّة-: لا تصح صلاة الفرض داخل الكعبة وعلى ظهرها (¬٤)، وقال الحنفيَّة والشافعيَّة: تصح مطلقًا (¬٥).
• بل قال الحنابلة: لا تصح الصلاة في أسطحة جميع ما مضى (¬٦).