هذا المعنى أيضا، وذلك:
• أن الحنابلة قالوا: لا تصحُّ الصلاةُ في الحمَّام مطلقا (¬١)، وقال الجمهور: تصح في الحمام الطاهر (¬٢).
• وقال الحنابلة: لا تصحُّ الصلاة في المجزرة مطلقًا (¬٣)، وقال الجمهور: تصح في المجزرة الطاهرة (¬٤).
• وقال الحنابلة: لا تصحُّ الصلاة في المزبلة مطلقًا (¬٥)، وقال الجمهور: تصح في المزبلة الطاهرة (¬٦).
• وقال الحنابلة: لا تصحُّ الصلاة في الحشِّ مطلقًا (¬٧)، وقال الجمهور: تصح في