المذاهب الأربعة، ولكن لكلِّ مذهب تفسير اصطلح عليه في ذلك، وليس بالضرورة اتفاق المذاهب على المراد بهذه الإطلاقات، ولذا استحسنت بيان المراد بهذه المصطلحات قبل الشروع في الكلام على مسائل الباب ليكون هذا كهيئة الدليل له.
فأما الفرض فهو: ما لا تصحُّ الصلاة من دونه إلا من عذر (¬١).
وأما الواجب فهو: الذي لا تفسد الصلاة بتركه عمدًا وإنما تجب إعادة الصلاة، فإن لم يعدها كان آثما وأجزأت عنه صلاته الأولى، وأما الساهي فإنه يجبره بسجود السهو (¬٢).
وأما السنّة فهي: ما لا تفسد الصلاة معه ولا يوجب سجود السهو وإنما يوجب الإساءة إذا تركه عمدًا (¬٣).