الفرع الثالث: حكم قراءة ما زاد على الفاتحة في صلاة الفرض.
تحرير محل النزاع:
تقدَّم أنَّه لا خلاف بين المذاهب الأربعة في ركنيَّة القراءة في الصلاة في الجملة، وتقدَّم أنَّ الجمهور يقولون بركنية الفاتحة في كل ركعة، وأنَّ الحنفيَّة يقولون: الركن هو مطلق القراءة في الركعتين الأوليين فقط، ثم اختلفوا في وجوب قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعتين الأوليين على قولين (¬١):
الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:
القول الأول: وجوب قراءة ثلاث آيات مع الفاتحة، أو سورة قصيرة كسورة