Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 199

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الصلاة
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في واجبات الصلاة
  4. المطلب الثالث: المسائل المستثناة من الضيق في الباب.
  5. الفرع الثاني: حكم الجهر والإسرار للإمام في الصلاة الجهرية والسرية.

القول الثاني: الاستحباب. وهو مذهب الجمهور (¬١).

ويظهر هنا أنَّ الحنفيَّة أضيق من الحنابلة في هذا الفرع، وسبب قول الحنابلة بعدم وجوب الجهر والإسرار حديث أبي قتادة ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ويسمعنا الآية أحيانًا» متفق عليه (¬٢).

ووجه الدلالة من الحديث قوله ﷺ: (ويسمعنا الآية أحيانًا) إذ في هذا دلالة على عدم وجوب الإسرار (¬٣).

ويمكن أن يستدل لهم أيضًا بأن الأصل عند الحنابلة أنَّ هيئات الصلاة -كرفع اليدين حال التكبير، والقبض على اليدين حال القيام، والتورك حال الجلوس ونحوها- مستحبة لا واجبة؛ لأنَّ من جاء بالقراءة فقد جاء بأصل الواجب، وما زاد عليه فهو من قبيل السنن (¬٤).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 199 (SanadKitab #30160, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.