الأمر الثاني: أنَّه إذا جاز تخلف النية الحقيقية أثناء الصلاة، واكتفي باستصحاب النية الحكميَّة، جاز استصحابها في أولها كذلك؛ لأنَّ أولها جزء من أجزائها (¬١).
الأمر الثالث: أن في اشتراط مقارنة النيَّة لتكبيرة الإحرام مشقة بالغة، والمشقة منفيَّة شرعًا (¬٢).
الفرع الثاني: حكم الجهر والإسرار للإمام في الصلاة الجهرية والسريّة.
أجمع أهل العلم على مشروعية جهر الإمام في صلاة الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة، وأنَّ الإسرار يشرع فيما سوى ذلك من صلاة الفرض (¬٣)، إلا أنهم اختلفوا في حكم الجهر والإسرار هل يجب أم يسن؟ على قولين (¬٤):