Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 220

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الصلاة
  3. المبحث الثالث: اتساع المذاهب وضيقها في باب الإمامة
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في باب الإمامة.
  5. الفرع الثاني: حكم صلاة المأموم خلف الإمام المحدث أو الجنب.

إلا بعد الصلاة، وهو مذهب الحنابلة (¬١).

القول الرابع: أنَّ صلاة من خلفه باطلة مطلقًا، وهو مذهب الحنفيَّة (¬٢).

ويظهر جليًّا أنَّ أوسع المذاهب في هذا الفرع هم الشافعيَّة أيضًا؛ وذلك أنَّهم قالوا بصحة صلاة المأموم مطلقًا، وقد استدلوا على مذهبهم بأدلة، منها:

الدليل الأول: عن البراء بن عازب ﵁ قال: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَيْسَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ فَتَمَّتْ لِلْقَوْمِ، وَأَعَادَ النَّبِيُّ ﷺ» أخرجه الدارقطني والبيهقي (¬٣).

ووجه الدلالة في الحديث قوله: (فتمَّت للقوم)، وكذلك في عدم أمر النبي ﷺ أصحابه بالإعادة.

الدليل الثاني: ما ثبت عن بعض الصحابة ﵃ أنهم صلوا بالناس على غير طهارة، فأعادوا ولم يعد من خلفهم (¬٤).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 220 (SanadKitab #30160, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.