في شهر رمضان» أخرجه ابن عدي في الكامل، والبيهقي (¬١).
ووجه الدلالة في الأثر ظاهرة.
الدليل الرابع: قياس الصبي على البالغ عند من يقول بجواز إمامته في النفل؛ «لأن من جازت إمامته في النفل جازت في الفرض» (¬٢).
الدليل الخامس: أن صلاة الصبي نفل، ويجوز صلاة المفترض خلف المتنفل؛ وذلك أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام (¬٣).
الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.
بعد بيان المسائل المتقدمة ظهر بوضوح توسُّع الشافعيَّة في جميع ما تقدم دون غيرهم من المذاهب، وعند استقراء المسائل الخلافيَّة في باب الإمامة يظهر ما يؤيد هذا المعنى أيضًا؛ وذلك:
• أن الشافعيَّة قالوا: يجوز للمأموم أن ينفرد عن إمامه من غير عذر (¬٤)،